الرجال ) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليَّ بن محمّد ( عليهما السلام ) رواية الجوهريّ والحميريّ ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشّار : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في موجبات الإِرث (2) .
82 باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستاً ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه
[ 27618 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دع ابنك يلعب سبع سنين ، والزمه نفسك سبع سنين ، فإن أفلح وإلّا فإنّه من لا خير فيه .
[ 27619 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عليِّ بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمهل صبيّك حتّى يأتي له ستُّ سنين ثمَّ ضمّه إليك سبع سنين فأدِّبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
____________________
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب موجبات الارث .
الباب 82
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 46 / 1 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 83 من هذه الأبواب .
2 الكافي 6 : 46 / 2 .
(1) التهذيب 8 : 111 / 379 .




