مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 578

غياث أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .

قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحقُّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأُنثى ، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم ، واستدلّ بما تقدَّم (3) .

[ 27615 ] 5 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقُّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنَّ الله يقول : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (1) الحديث .

[ 27616 ] 6 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحقُّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة .

أقول : حمله جماعة من الأصحاب (1) على الأُنثى لما تقدَّم (2) .

[ 27617 ] 7 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلاً من كتاب ( مسائل ____________________

(1) الفقيه 3 : 275 / 1303 .

(2) التهذيب 8 : 105 / 354 ، والاستبصار 3 : 320 / 1139 .

(3) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .

5 الكافي 6 : 103 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 70 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات .

(1) البقرة 2 : 233 .

6 الفقيه 3 : 275 / 1305 ، تفسير العياشي 1 : 121 / 385 .

(1) راجع روضة المتقين 8 : 344 ، المختلف : 577 والنهاية : 504 .

(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .

7 مستطرفات السرائر : 65 / 2 .

الصفحة 468 من 578