الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ ، فإذا مات الأب فالأُمُّ أحقُّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ : لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فإنَّ له أن ينزعه منها إلّا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أُمّه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر ، مثله (2) .
[ 27612 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه .
[ 27613 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء ، عن أبان ، عن فضل أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل أحقُّ بولده أم المرأة ؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الّذي طلّقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقُّ به .
[ 27614 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليِّ بن محمد القاسانيِّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريِّ ، عمّن ذكره قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد ، أيّهما أحقُّ بالولد ؟ قال : المرأة أحقُّ بالولد ما لم تتزوّج .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ ، عن حفص بن ____________________
(2) الفقيه 3 : 274 / 1302 .
2 الكافي 6 : 45 / 2 و 103 / 2 ، والتهذيب 8 : 106 / 360 و 134 / 465 ، والاستبصار 3 : 320 / 1141 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النفقات .
3 الكافي 6 : 44 / 1 ، والتهذيب 8 : 105 / 353 ، والاستبصار 3 : 320 / 1140 .
4 الكافي 6 : 45 / 3 .




