فغابت به حيناً ، ثمّ إنّ الرجل طلب ولده من الظئر الّتي كان أعطاها ابنه فأقرّت أنّها استأجرته وأقرّت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أُخرى ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليها الدية أو تأتي به .
ورواه الشيخ (1) كالذي قبله .
[ 27610 ] 3 وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القابلة مأمونة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الإِجارة (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الديات (2) .
81 باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الأب أحق منها فإن مات فالأم ثم الأقرب فالاقرب
[ 27611 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) (1) ، قال : ما دام الولد في ____________________
(1) التهذيب 8 : 115 / 399 .
3 الكافي 6 : 52 / 4 .
(1) تقدم في الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة .
(2) يأتي في الباب 29 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 81
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 45 / 4 ، والتهذيب 8 : 104 / 352 ، والاستبصار 3 : 320 / 1138 ، وتفسير العياشي : 120 / 380 .
(1) البقرة 2 : 233 .




