ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، وكذا الّذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .
80 باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به
[ 27608 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين (1) ثمَّ إنّها جاءت به فأنكرته أُمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شيء ، الظئر مأمونة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : يقبلونه (2) .
[ 27609 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، وحمّاد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى ____________________
(1) التهذيب 8 : 110 / 377 .
(2) الفقيه 3 : 307 / 1479 .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 78 من هذه الأبواب .
الباب 80
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 42 / 2 .
(1) في نسخة : سنتين « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 8 : 115 / 400 .
2 الكافي 6 : 42 / 1 .




