أرضعوا لكم فامنعوهم (1) من شرب الخمر .
[ 27596 ] 5 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 27597 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيِّ ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنَّ ، والزانية لا ترضع ولدك فإنّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرَّ إليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، مثله (1) .
[ 27598 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنَّ يشربن الخمر ؟ قال : امنعوهنَّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم ، وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها ؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى .
____________________
(1) اذا أرضعن لكم فامنعوهن . . . .
5 الكافي 6 : 43 / 4 .
(1) التهذيب 8 : 109 / 373 .
6 التهذيب 8 : 116 / 401 .
(1) الفقيه 3 : 308 / 1482 .
7 قرب الاسناد : 117 .




