76 باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد الى بيتها
[ 27592 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسترضع الصبي (1) المجوسيّة وتسترضع (2) له اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك .
[ 27593 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عَن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من ولد الزنى ، الحديث .
ورواه الصدوق كما مرَّ (1) .
[ 27594 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليِّ ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مظاهرة المجوسيِّ ؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب .
[ 27595 ] 4 وبهذا الإِسناد قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ____________________
الباب 76
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 44 / 14 ، والتهذيب 8 : 110 / 374 .
(1) في نسخة : لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ) .
(2) في نسخة : استرضع ( هامش المصححة ) .
2 الكافي 6 : 43 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب .
(1) مرّ في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب .
3 الكافي 6 : 42 / 2 ، والتهذيب 8 : 109 / 372 .
4 الكافي 6 : 42 / 3 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .




