مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 460 من 578

76 باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد الى بيتها

[ 27592 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسترضع الصبي (1) المجوسيّة وتسترضع (2) له اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك .

[ 27593 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عَن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من ولد الزنى ، الحديث .

ورواه الصدوق كما مرَّ (1) .

[ 27594 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليِّ ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مظاهرة المجوسيِّ ؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب .

[ 27595 ] 4 وبهذا الإِسناد قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ____________________

الباب 76

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 6 : 44 / 14 ، والتهذيب 8 : 110 / 374 .

(1) في نسخة : لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ) .

(2) في نسخة : استرضع ( هامش المصححة ) .

2 الكافي 6 : 43 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب .

(1) مرّ في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب .

3 الكافي 6 : 42 / 2 ، والتهذيب 8 : 109 / 372 .

4 الكافي 6 : 42 / 3 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

الصفحة 460 من 578