قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن متعة النساء ؟ قال : حلال وأنّه (1) يجزي فيه الدرهم فما فوقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 26500 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يتزوّج به المتعة ؟ قال : كفّ من برّ .
[ 26501 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر ، يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، مثله (1) .
[ 26502 ] 4 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشارطها ما شاء من الأيّام .
____________________
(1) في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 260 / 1126 .
2 الكافي 5 : 457 / 2 ، والتهذيب 7 : 260 / 1125 ، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
3 الكافي 5 : 457 / 1 ، التهذيب 7 : 260 / 1127 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 82 / 184 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 ، وأخرىٰ في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 264 / 1141 ، والاستبصار 3 : 149 / 547 .
4 الكافي 5 : 459 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب .




