مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 578

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (4) .

[ 27589 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ؟ قال : مرها فلتحلّلها يطيب اللبن .

[ 27590 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبيِّ ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة ولدت من الزنى ، أتّخذها ظئراً ؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها .

[ 27591 ] 5 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا ، أيطيب لبنها ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح الاماء (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

____________________

(4) المقنع : 112 .

3 الكافي 6 : 43 / 7 ، والتهذيب 8 : 109 / 370 ، والاستبصار 3 : 322 / 1146 .

4 الكافي 6 : 42 / 1 ، والتهذيب 8 : 108 / 367 ، والاستبصار 3 : 321 / 1143 .

5 الكافي 6 : 43 / 6 .

(1) التهذيب 8 : 109 / 369 ، والاستبصار 3 : 321 / 1145 .

(2) تقدم في الباب 39 من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح .

(3) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 78 وفي البابين 78 و 79 من هذه الأبواب .

الصفحة 459 من 578