مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 458 من 578

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .

75 باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلّا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلاً كان المالك أو امرأة

[ 27587 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيِّ ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنى ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر ، نحوه (1) .

[ 27588 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من (1) ولد الزنى ، وكان لا يرى بأساً بولد (2) الزنى إذا جعل مولى الجارية الّذي فجر بالمرأة في حلّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (3) .

____________________

(2) تقدم في الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب 29 من أبواب النكاح المحرم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 3 و 4 من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 82 من هذه الأبواب .

الباب 75

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 6 : 44 / 11 ، والتهذيب 8 : 108 / 368 ، والاستبصار 3 : 321 / 1144 .

(1) الفقيه 3 : 307 / 1480 .

2 الكافي 6 : 43 / 5 ، التهذيب 8 : 109 / 371 ، والاستبصار 3 : 322 / 1147 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : لبن .

(2) في المصدر : بلبن ولد .

(3) الفقيه 3 : 308 / 1483 .

الصفحة 458 من 578