[ 27578 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً ، عن جميل وابن بكير جميعاً في الولد من الحرِّ والمملوكة قال : يذهب إلى الحرِّ منهما .
[ 27579 ] 4 الحسن بن محمّد الطوسيُّ في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبيد الله بن عليّ ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّ النبيَّ ( صلى الله عليه وآله ) قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
74 باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم وبين النساء
[ 27580 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم .
[ 27581 ] 2 وبإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبيّة والصبيّة يفرَّق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
____________________
3 الكافي 5 : 492 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
4 أمالي الطوسي 1 : 351 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 70 وفي الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب .
الباب 74
فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 3 : 276 / 1308 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح .
2 الفقيه 3 : 276 / 1310 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح .




