مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 454 من 578

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (3) .

ورواه العياشيّ في ( تفسيره ) عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (4) .

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (5) .

[ 27574 ] 2 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فانّي أخاف عليك الحبل فتغيلي (1) ولدي وكذلك المرأة لا يحلُّ لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إني أخاف أن أحبل فأغيل (2) ولدي ، وهذه المضارَّة في الجماع على الرجل والمرأة ، ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِك ) (3) قال : لا يضارّ المرأة الّتي يولد (4) لها وقد توفّي زوجها ولا يحلُّ للوارث أن يضارّ أُمّ الولد في النفقة فيضيّق عليها .

[ 27575 ] 3 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله عزَّ وجلَّ : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (1) قال : الجماع .

____________________

(3) التهذيب 8 : 107 / 364 .

(4) تفسير العياشي 1 : 120 / 382 .

(5) الكافي 6 : 41 / ذيل 6 .

2 تفسير القمي 1 : 76 .

(1) في نسخة : فتغيلين « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : فتقتلين . وفي هامش المصححة : في نسخة : فأغيل ، وفي اُخرىٰ : فاغتل ، محتمل الأصل .

(2) في المصدر : فأقتل .

(3) البقرة 2 : 233 .

(4) « يولد » ليس في المصدر .

3 تفسير العياشي 1 : 120 / 381 .

(1) البقرة 2 : 233 .

الصفحة 454 من 578