إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له فقال : أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه (1) وأنّه حظّه .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : من أبيه وأُمّه (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
72 باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه
[ 27573 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (1) فقال : كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي أُرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إنّي أخاف أن أُجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
____________________
(1) وفي نسخة : وأمه ( هامش المصححة ) .
(2) الفقيه 3 : 309 / 25 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 68 وفي الحديث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 81 من هذه الأبواب .
الباب 72
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 41 / 6 .
(1) البقرة 2 : 233 .
(2) المقنع : 121 .




