مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 578

71 باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الأجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها

[ 27570 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمَّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيِّ فقال : لها أجر مثلها وليس للوصيِّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله .

[ 27571 ] 2 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ، وذكر الذي قبله .

[ 27572 ] 3 وعنه ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن ____________________

الباب 71

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 41 / 7 ، والتهذيب 8 : 106 / 356 .

2 الكافي 6 : 41 / 5 .

(1) التهذيب 7 : 447 / 1792 .

3 التهذيب 8 : 106 / 359 .

الصفحة 452 من 578