71 باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الأجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها
[ 27570 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمَّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيِّ فقال : لها أجر مثلها وليس للوصيِّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله .
[ 27571 ] 2 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ، وذكر الذي قبله .
[ 27572 ] 3 وعنه ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن ____________________
الباب 71
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 41 / 7 ، والتهذيب 8 : 106 / 356 .
2 الكافي 6 : 41 / 5 .
(1) التهذيب 7 : 447 / 1792 .
3 التهذيب 8 : 106 / 359 .




