[ 27567 ] 5 وعنه ، عن أحمد ، عن (1) محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبيِّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (3) ، والّذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله .
[ 27568 ] 6 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : مات إبراهيم بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وله ثمانية عشر شهراً فأتمّ الله رضاعه في الجنّة .
ورواه في ( التوحيد ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عامر بن عبد الله ، مثله (1) .
[ 27569 ] 7 وبإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى يقول الله عزَّ وجلَّ : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (1) لا يضارّ بالصبيِّ ولا يضارّ بأُمّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال هو الفطام .
____________________
5 الكافي 6 : 40 / 3 .
(1) في المصدر : عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ .
(2) التهذيب 8 : 106 / 357 .
(3) الفقيه 3 : 305 / 1463 .
6 الفقيه 3 : 317 / 1541 .
(1) التوحيد : 395 / 12 .
7 الفقيه 3 : 329 / 1594 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب النفقات .
(1) البقرة 2 : 233 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 9 و 14 من الباب 17 من هذه الأبواب .




