مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 450 من 578

70 باب أقل مدة الرضاع وأكثرها

[ 27563 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيِّ ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام .

[ 27564 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهّاب بن الصباح قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمَّ الرضاعة فحولين كاملين .

[ 27565 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه نهى أن يضارّ بالصبيِّ أو تضارّ أُمّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً ، والفصال هو الفطام .

[ 27566 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبيِّ ، هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، فقلت : فإن زاد على سنتين ، هل على أبويه من ذلك شيء ؟ قال : لا .

____________________

الباب 70

فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 8 : 105 / 355 .

2 التهذيب 8 : 106 / 358 .

3 الكافي 6 : 103 / 3 ، والعياشي 1 : 121 / 385 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 81 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات .

4 الكافي 6 : 41 / 8 ، والتهذيب 8 : 107 / 363 ، والفقيه 3 : 305 / 1464 .

الصفحة 450 من 578