أضرّ عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً ، ولم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .
[ 26498 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشدّ عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله ، فكيف أتزوّجها ؟ قال : أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به ، فاذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدّة لها عليك ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
21 باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة
[ 26499 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ____________________
(1) التهذيب 7 : 265 / 1145 ، والاستبصار 3 : 150 / 551 .
3 التهذيب 7 : 267 / 1151 ، والاستبصار 3 : 152 / 556 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 18 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب ، وقطعة أخرىٰ في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
(1) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 5 : 457 / 3 .




