69 باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد
[ 27560 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أُمّه أُمّ إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إليَّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أرضع أحد ابنيّ محمّد أو إسحاق فقال : يا أُمّ إسحاق ، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 27561 ] 2 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليِّ الكوفيِّ ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم (1) عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا وقع الولد في بطن أُمّه إلى أن قال : وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أُمّه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه ، الحديث .
[ 27562 ] 3 وبإسناده عن السُكونيِّ ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانّهنَّ ينسين .
____________________
الباب 69
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 40 / 2 .
(1) الفقيه 3 : 305 / 4 .
(2) التهذيب 8 : 108 / 366 .
2 الفقيه 4 : 296 / 897 .
(1) في نسخة : رزام « هامش المخطوط » .
3 الفقيه 3 : 307 / 1478 .




