68 باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها ، واستحباب اختيار استرضاعها ، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع
[ 27558 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليِّ بن محمّد القاسانيِّ ، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ ، عن سليمان بن داود المنقريِّ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرضاع ؟ فقال : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتجبر أُمُّ الولد .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه أيضاً بإسناده عن المنقريّ ، مثله (2) .
[ 27559 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما من لبن رضع به الصبيُّ أعظم بركة عليه من لبن أُمّه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (3) .
____________________
الباب 68
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 40 / 4 ، والتهذيب 8 : 107 / 362 .
(1) الفقيه 3 : 308 / 1486 .
(2) الفقيه 3 : 83 / 297 .
2 الكافي 6 : 40 / 1 .
(1) التهذيب 8 : 108 / 365 .
(2) الفقيه 3 : 305 / 3 .
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 70 وفي الباب 71 وفي الحديث 5 من الباب 78 وفي الباب 81 من هذه الأبواب .




