مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 578

[ 27556 ] 5 قال الكلينيُّ : وقد روي أنَّ النبيَّ ( صلى الله عليه وآله ) ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصحّ من القرن .

أقول : هذا إمّا محمول على الجواز ، وإمّا على الاختصاص بالحسنين ، أو على كونه بعد الحلق الأوّل ، أو على كونه منسوخاً ، والله أعلم .

67 باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها

[ 27557 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( الأمالي ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذِّبه ، فقالت أُمّ سلمة : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ذهب الرجال بكلِّ خير فأيُّ شيء للنساء المساكين ؟ فقال ( عليه السلام ) : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفر لك .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .

____________________

5 الكافي 6 : 33 / 6 .

الباب 67

فيه حديث واحد

1 أمالي الصدوق : 335 / 7 .

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 89 وفي الحديث 3 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .

الصفحة 447 من 578