59 باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
[ 27538 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصبيِّ إذا ختن قال : يقول : اللّهمَّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك ( صلى الله عليه وآله ) واتّباع منّا لك ولدينك (1) بمشيّتك وبارادتك (2) لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته (3) لأمر أنت أعرف به منّي ، اللّهمَّ فطهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنّك تعلم ولا نعلم ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حرّ الحديد من قتل أو غيره .
60 باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه
[ 27539 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مولود (1) يحلق رأسه [ بعد ] (2) يوم السابع ؟ فقال : إذا مضى (3) سبعة أيّام فليس عليه حلق .
____________________
الباب 59
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 315 / 1530 .
(1) في المصدر : ولنبيك .
(2) في المصدر زيادة : وقضائك .
(3) في نسخة : وفي حجامتك ( هامش المصححة ) .
الباب 60
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 38 / 1 ، والتهذيب 7 : 446 / 1786 .
(1) في التهذيب زيادة : لم .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في التهذيب زيادة : عليه .




