مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 578

وبشيء يعطيها فترضى به .

[ 26495 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة انّهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط بعد النكاح .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ميراث المتعة (3) وغير ذلك (4) .

20 باب أن من ترك ذكر الأجل في عقد المتعة انعقد دائماً

[ 26496 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات .

[ 26497 ] 2 وبالإِسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فانّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو ____________________

4 الكافي 5 : 456 / 4 و 5 : 465 / 1 ، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .

(1) مستطرفات السرائر : 138 / 8 .

(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

(3) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الباب 33 و 36 من هذه الأبواب .

الباب 20

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 456 / 1 ، والتهذيب 7 : 262 / 1134 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .

2 الكافي 5 : 455 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .

الصفحة 44 من 578