وبشيء يعطيها فترضى به .
[ 26495 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة انّهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط بعد النكاح .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ميراث المتعة (3) وغير ذلك (4) .
20 باب أن من ترك ذكر الأجل في عقد المتعة انعقد دائماً
[ 26496 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات .
[ 26497 ] 2 وبالإِسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فانّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام ، قال : هو ____________________
4 الكافي 5 : 456 / 4 و 5 : 465 / 1 ، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .
(1) مستطرفات السرائر : 138 / 8 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(3) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 33 و 36 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 456 / 1 ، والتهذيب 7 : 262 / 1134 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب .
2 الكافي 5 : 455 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .




