مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 578

عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المراديّ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة ؟ فقال : أمّا السنة فالختان على الرجال ، وليس على النساء .

[ 27532 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ختان الغلام من السنّة وخفض الجارية (1) ليس من السنّة .

[ 27533 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خفض النساء (1) مكرمة ، وليس (2) من السنّة ، ولا شيئاً واجباً ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة ؟

ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم (3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا الأوَّل .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (5) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (6) .

____________________

2 الكافي 6 : 37 / 2 .

(1) في المصدر : الجواري .

3 الكافي 6 : 37 / 3 .

(1) في المصدر : الجارية .

(2) في المصدر : وليست .

(3) قرب الاسناد : 7 .

(4) التهذيب 7 : 445 / 1782 .

(5) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 39 من أبواب الطواف ، وفي الأبواب 52 و 54 و 55 من هذه الأبواب .

(6) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الباب 57 وعلى الحكم الثاني في الباب 58 من هذه الأبواب .

الصفحة 437 من 578