55 باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافراً ثم أسلم ، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه
[ 27529 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27530 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في حديث طويل أنَّ رجلاً من الرهبان أسلم على يده إلى أن قال فدعا أبو إبراهيم ( عليه السلام ) بجبّة خزّ وقميص قوهي وطيلسان وخفّ وقلنسوة فأعطاه إيّاه وصلّى الظهر وقال : اختتن ، فقال : قد اختتنت في سابعي .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
56 باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء
[ 27531 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ____________________
الباب 55 فيه حديثان
1 الكافي 6 : 37 / 10 .
(1) التهذيب 7 : 445 / 1781 .
2 الكافي 1 : 404 / 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب لباس المصلي .
(1) تقدم في الباب 52 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 56 وفي الباب 57 من هذه الأبواب .
الباب 56
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 37 / 1 ، التهذيب 7 : 446 / 1784 .




