مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 578

عليها ما كان من شرط قبل النكاح .

وعن عليّ بن إبراهيم (1) عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .

أقول : قوله : بعد النكاح أي بعد قولها : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب ، وتصير لازمة ، لا بعد القبول ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم .

[ 26493 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ، الحديث .

ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .

[ 26494 ] 3 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (1) فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها ____________________

(1) في التهذيب زيادة : عن أبيه هامش المخطوط .

(2) الكافي 5 : 457 / 5 .

(3) التهذيب 7 : 263 / 1139 .

2 الكافي 5 : 456 / 1 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 87 / 197 ، وأخرج ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 7 : 262 / 1134 .

3 الكافي 5 : 456 / 2 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 84 / 188

(1) النساء 4 : 24 .

الصفحة 43 من 578