[ 27496 ] 6 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهليِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في العقيقة إذا ذبحت تقول : وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريك له ، اللّهمَّ منك ولك ، اللّهمَّ هذا عن فلان بن فلان .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .
47 باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم ، وإنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن
[ 27497 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أُمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمَّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلّا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كلُّ أحد إلّا الأُمّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27498 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهليِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في العقيقة قال : لا تطعم الأُمّ منها شيئاً .
____________________
6 الكافي 6 : 31 / 6 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .
الباب 47
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 32 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 444 / 1775 .
2 الكافي 6 : 32 / 3 .




