مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 578

يمنعكم حرٌّ ولا برد فإنّه طهور للجسد ، وإنَّ الأرض لتضجُّ إلى الله تعالى من بول الأغلف .

[ 27488 ] 21 وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن حدَّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل : ما العلّة في حلق شعر رأس المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

45 باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره ، ويستحب كونها سمينة

[ 27489 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن منهال القمّاط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الأعراب فيجدون الفحول ، وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم ، فقال : إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأُضحيّة يجزي منها كلّ شيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 27490 ] 2 وعن عليِّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن ____________________

21 علل الشرائع : 505 / 1 .

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الذبح وفي الباب 36 وفي الحديث 3 من الباب 41 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الأبواب 61 و 64 و 65 من هذه الأبواب .

الباب 45

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 29 / 1 .

(1) التهذيب 7 : 443 / 1773 .

2 الكافي 6 : 30 / 2 .

الصفحة 421 من 578