السلام ) قال : إذا كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أُعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها .
[ 27482 ] 15 وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل .
[ 27483 ] 16 قال : وروي أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح .
[ 27484 ] 17 وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت .
[ 27485 ] 18 وبإسناده عن هارون بن مسلم قال : كتبت إلى صاحب الدار ( عليه السلام ) : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدّقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلّا بالذهب أو الفضّة ، وكذا جرت السنّة .
[ 27486 ] 19 قال : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما العلّة في حلق رأس المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم .
[ 27487 ] 20 وفي ( الخصال ) : بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : عقّوا عن أولادكم يوم السابع ، وتصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحسن والحسين وسائر ولده ( عليهم السلام ) ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشدّه ورزقك برّه ، اختنوا أولادكم يوم السابع لا ____________________
15 الفقيه 3 : 313 / 1522 .
16 الفقيه 3 : 313 / 1523 .
17 الفقيه 3 : 314 / 1524 .
18 الفقيه 3 : 315 / 1531 .
19 الفقيه 3 : 315 / 1532 .
20 الخصال : 619 ، 635 ، 636 ، وأورد نحو ذيله في الحديث 5 من الباب 52 من هذه الأبواب .




