مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 578

[ 26491 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن هشام بن سالم الجواليقيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها : أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه والله وليّي ووليّك كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً ، على أنّ لي الله عليك كفيلاً لتفين لي ، ولا أُقسّم لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا عدة لك عليّ ، فاذا مضى شرطك فلا تتزوّجي حتّى يمضي لك خمس وأربعون يوماً (1) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد النكاح (2) ، وبعض هذه الأخبار يحتمل الحمل على أنّه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي (3) ، والأحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدّم (4) هناك .

19 باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا أن يعيده في الايجاب ويحصل القبول به

[ 26492 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز ____________________

6 التهذيب 7 : 267 / 1151 ، والاستبصار 3 : 152 / 556 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 20 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .

(1) في المصدر : ليلة .

(2) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح .

(3) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .

(4) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح .

الباب 19

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 456 / 3 .

الصفحة 42 من 578