شعره ذهب أو فضّة ، وتطعم القابلة الرجل والورك ، وقال : العقيقة بدنة أو شاة .
[ 27474 ] 7 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعقَّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدَّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وأعط القابلة طائفاً (1) من ذلك ، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك .
[ 27475 ] 8 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليِّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عقَّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع العقيقة جذاوي (1) واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين .
[ 27476 ] 9 وعنه ، عن الحسن بن حمّاد بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : بأيِّ ذلك نبدأ ؟ فقال : يحلق رأسه ويعقَّ عنه ويتصدَّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد .
[ 27477 ] 10 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت عن العقيقة ، واجبة هي ؟ قال : نعم ، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ____________________
7 الكافي 6 : 28 / 7 .
(1) في المصدر : طائفة .
8 الكافي 6 : 27 / 1 ، والتهذيب 7 : 442 / 1766 .
(1) كتب في هامش المصححة عن نسخة : جداول ، جدولاً ، أي : اعضاء .
9 الكافي 6 : 27 / 2 ، والتهذيب 7 : 442 / 1767 .
10 الكافي 6 : 27 / 3 ، والتهذيب 7 : 442 / 1768 .




