( عليه السلام ) في حديث قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر .
44 باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهباً ، وجملة من أحكام العقيقة
[ 27468 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المولود قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقُّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعت إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدَّق .
[ 27469 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العقيقة والحلق والتسمية ، بأيّها يبدأ ؟ قال : يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمّى ، ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة بولدها ( عليهما السلام ) ، ثمّ قال : يوزن الشعر ويتصدّق بوزنه فضّة .
[ 27470 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبيِّ المولود ، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ويسمّى ؟ فقال : كلُّ ذلك في اليوم السابع .
____________________
الباب 44
فيه 21 حديثاً
1 الكافي 6 : 29 / 10 .
2 الكافي 6 : 33 / 4 .
3 الكافي 6 : 28 / 8 .




