مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 578

غلاء .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .

42 باب أنّ عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش ، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر أو أُنثيين ، وعن الأُنثى بأُنثى .

[ 27457 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء .

[ 27458 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : في الذكر والأُنثى سواء .

[ 27459 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عقيقة الغلام والجارية كبش .

[ 27460 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن ____________________

(1) يأتي في الباب 42 وفي الأحاديث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 13 و 14 من الباب 44 وفي الباب 45 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 50 وفي الباب 64 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 39 وفي الأحاديث 5 و 8 و 15 و 16 من الباب 36 من هذه الأبواب .

الباب 42

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 6 : 26 / 2 .

2 الكافي 6 : 26 / 1 .

3 الكافي 6 : 26 / 4 .

4 الكافي 6 : 26 / 3 .

الصفحة 413 من 578