41 باب أنّ العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور ، فإن لم يوجد فحمل
[ 27453 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأُضحيّة ، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة .
[ 27454 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن العقيقة ؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، الحديث .
[ 27455 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن معاذ الهرّا (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغلام رهن بسابعه بكبش ، يسمّى فيه ويعقُّ عنه ، وقال : إنّ فاطمة ( عليها السلام ) حلقت لابنيها وتصدَّقت بوزن شعرهما فضّة .
[ 27456 ] 4 وقد تقدّم حديث محمّد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر ( عليه السلام ) غلامان فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن ____________________
الباب 41
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 3 : 312 / 1517 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 65 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 3 : 313 / 1518 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 42 وصدره في الحديث 13 من الباب 44 من هذه الأبواب .
3 الكافي 6 : 25 / 9 .
(1) في المصدر : الفراء .
4 تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .




