النبوّة ، وعقّ عن الحسن والحسين كبشين .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
40 باب أنّه لا يجزي التصدّق بثمن العقيقة وان لم توجد ، واستحباب عقيقتين للتوأمين
[ 27451 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فجاءه رسول عمّه عبد الله بن عليّ ، فقال له : يقول لك عمّك : إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى ، نتصدَّق بثمنها ؟ قال : لا ، إنّ الله يحبُّ إطعام الطعام وإراقة الدِّماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 27452 ] 2 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير جميعاً ، عن أبي أيّوب الخرّاز (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر ( عليه السلام ) غلامان جميعاً ، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة ، وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأُخرى ، فقال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قد عسرت عليَّ الأخرى ، فأتصدَّق بثمنها ؟ قال : لا ، اطلبها حتى تقدر عليها ، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام .
____________________
(1) تقدم في الباب 38 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب الآتية .
الباب 40
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 25 / 6 .
(1) التهذيب 7 : 441 / 1764 .
2 الكافي 6 : 25 / 8 .
(1) في المصدر : الخزاز ، ويأتي ما يدل على استحباب الإِطعام وإراقة الدماء في الباب 26 من أبواب آداب المائدة .




