[ 26488 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوّج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك .
[ 26489 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بدّ من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً . وقال بعضهم : حيضة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26490 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، القاسم بن محمّد ، عن جبير أبي سعيد المكفوف ، عن الأحول قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : (1) أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة ؟ قال : كفّ (2) من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى فإن بدا لي زدتك وزدتني .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول ، مثله (3) .
____________________
3 الكافي 5 : 455 / 5 .
4 الكافي 5 : 455 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 263 / 1138 .
5 التهذيب 7 : 263 / 1136 ، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة زيادة : ما ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : كفين ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 294 / 1398 ورواه في المقنع : 114 .




