36 باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) والّا فبماء السماء ، وجملة من أحكام الأولاد
[ 27423 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدِّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : حنّكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحسن والحسين ( عليهما السلام ) .
[ 27424 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يحنّك المولود بماء الفرات ، ويقام في أُذنه .
[ 27425 ] 3 وقال الكلينيّ : وفي رواية أُخرى : حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، فإن لم يكن فبماء السماء .
ورواه الطبرسيُّ في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( نوادر الحكمة ) مرسلاً (1) ، وكذا الأوّل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 27426 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن ____________________
الباب 36
فيه 17 حديثاً
1 الكافي 6 : 24 / 5 ، والتهذيب 7 : 436 / 1741 ، ومكارم الأخلاق : 229 ، والخصال : 637 .
2 الكافي 6 : 24 / 3 ، والتهذيب 7 : 436 / 1739 .
3 الكافي 6 : 24 / 4 .
(1) مكارم الأخلاق : 229 .
(2) التهذيب 7 : 436 / 1740 .
4 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 20 / 2 ، باختلاف .




