مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 402 من 578

النوفليّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذِّن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أُذنه اليسرى ، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم .

[ 27421 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي اسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولد لكم المولود ، أيّ شيء تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما يصنع به ؟ قال : خذ عدسة جاوشير فذيفه (1) بماء ثمَّ قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وأذّن في أُذنه اليمنى وأقم في اليسرى ، يفعل ذلك به (2) قبل أن تقطع سرّته ، فإنّه لا يفزع أبداً ولا تصيبه أُمّ الصبيان .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الّذي قبله .

[ 27422 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (1) .

____________________

2 الكافي 6 : 23 / 1 .

(1) في المصدر : فديفه .

(2) في المصدر : تفعل به ذلك .

(3) التهذيب 7 : 436 / 1738 .

3 الكافي 6 : 23 / 2 .

(1) يأتي في الباب 36 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الأذان وفي الحديث 10 من الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح .

الصفحة 402 من 578