عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
18 باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
[ 26486 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ومحمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهماً ، وتسمّي ( من الأجر ) (1) ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، الحديث .
[ 26487 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، وعلى أنّ عليك العدّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
____________________
(1) ويأتي في الأبواب 20 و 21 و 23 و 24 و 25 ، وفي الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 455 / 3 ، التهذيب 7 : 265 / 1145 ، والاستبصار 3 : 150 / 551 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيب : من الأَجل ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 5 : 455 / 4 .
(1) التهذيب 7 : 263 / 1137 .




