27 باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد ، وأن يكنّى الرجل باسم ولده
[ 27397 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن سعيد بن خيثم ، عن معمّر بن خيثم قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما تكنّى ؟ قال : ما اكتنيت بعد ، وما لي من ولد ولا امرأة ولا جارية ، قال : فما يمنعك من ذلك ؟ قال : قلت : حديث بلغنا عن عليّ ( عليه السلام ) قال : (1) من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر (2) ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : شوه ، ليس هذا من حديث عليّ ( عليه السلام ) ، إنا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز (3) أن يلحق بهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) .
[ 27398 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من السنّة والبرّ أن يكنّى الرجل باسم ابنه (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
____________________
الباب 27
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 19 / 11 .
(1) في المصدر زيادة : وما هو ؟ قلت : بلغنا عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : .
(2) الجعر : نجو كل ذات مخلب من السباع ، المجعر : الدبر « الصحاح 2 / 614 ، هامش المخطوط » ، الجعر : ما يبس من الثفل في الدبر « النهاية 1 / 275 ، هامش المخطوط » .
(3) النبز : أي اللقب الذميم « هامش المخطوط » .
(4) التهذيب 7 : 438 / 1750 .
2 الكافي 2 : 130 / 16 .
(1) في المصدر : باسم أبيه .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .




