أقول : حمله الشيخ على عدم إذن الحرّة وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (1) .
17 باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
[ 26483 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلّا بأمرين : أجل مسمّى وأجر مسمّى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 26484 ] 2 وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، الحديث .
[ 26485 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال : سألت أبا ____________________
(1) تقدم في الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 455 / 1 .
(1) في نسخة من التهذيب : عمّن رواه ، عن زرارة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 262 / 1133 .
2 الكافي 5 : 455 / 2 ، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 7 : 262 / 1135 .




