مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 578

18 باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة

[ 27367 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكونيّ ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء ، لا يكون أوّل ناظر إلى عورة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ ، إلّا أنّه قال : لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته (2) .

19 باب أنّ من وطىء أمته ثم شكّ في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها

[ 27368 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ ، عن أبي طاهر البلاليّ قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ، ولم ألزمها منزلي ، فلمّا أتى لذلك مدّة قالت لي : قد حبلت ، ثمّ أتت بولد فلم أنكره إلى أن قال : فخرج جوابها يعني من صاحب الزمان ( عليه السلام ) : وأمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله ، ____________________

الباب 18

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 17 / 1 .

(1) التهذيب 7 : 436 / 1737 .

(2) الفقيه 3 : 365 / 1739 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 19

فيه حديث واحد

1 كمال الدين : 500 / 25 ، باختلاف .

الصفحة 381 من 578