أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء (2) .
16 باب عدم جواز المتمتع بالأمة على الحرة إلّا بإذنها
[ 26480 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة ؟ قال : نعم ، إذا رضيت الحرّة ، قلت : فان أذنت الحرّة يتمتّع منها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث ، إلّا أنّه قال : إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرّة (1) .
[ 26481 ] 2 قال الكلينيّ : وروي أيضاً أنّه لا يجوز أن يتمتّع الأمة على الحرّة .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 26482 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعة ؟ قال : لا .
____________________
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الباب 29 من أبواب نكاح العبيد .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 463 / 3 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 88 / 202 .
(1) التهذيب 7 : 257 / 1112 ، والاستبصار 3 : 146 / 533 .
2 الكافي 5 : 463 / 3 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
3 التهذيب 7 : 257 / 1113 ، والاستبصار 3 : 146 / 534 .




