مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 578

فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنّها حبلت منه ؟ فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .

[ 27362 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل إذا طلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر ؟ فهو للأَوّل وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلأُمّه ولأبيه الأَوّل ، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير .

[ 27363 ] 12 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العبّاس قال : قال (1) : إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأَوَّل .

[ 27364 ] 13 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا (1) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في المرأة تزوّج (2) في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأَوّل .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، نحوه (3) .

____________________

(1) الفقيه 3 : 301 / 1444 .

11 التهذيب 8 : 167 / 581 .

12 التهذيب 8 : 167 / 583 .

(1) « قال » ليس في المصدر .

13 التهذيب 8 : 168 / 584 وأورده بطريق آخر في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(1) في نسخة : أصحابه ( هامش المصححة ) .

(2) في المصدر : تتزوج .

(3) الفقيه 3 : 301 / 1441 .

الصفحة 379 من 578