مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 578

17 باب أقلّ الحمل وأكثره ، وأنّه لا يلحق الولد بالواطىء فيما دون الأقل ولا فيما زاد عن الأكثر

[ 27352 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الَّذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير .

[ 27353 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يعيش الولد لستّة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر .

[ 27354 ] 3 وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أُمّه ، كم هو ؟ فإنَّ الناس يقولون : ربّما بقي في بطنها سنتين (1) فقال : كذبوا ، أقصى مدّة (2) الحمل تسعه أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة (3) لقتل أُمّه قبل أن يخرج .

____________________

الباب 17

فيه 15 حديثاً

1 الكافي 5 : 491 / 1 ، والتهذيب 8 : 168 / 586 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

2 الكافي 6 : 52 / 2 ، والتهذيب 8 : 115 / 398 و 166 / 577 .

3 الكافي 6 : 52 / 3 .

(1) في نسخة : سنين « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

(2) في المصدر : حدّ .

(3) في نسخة : لحظة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .

الصفحة 376 من 578