على غير المتعة (2) والأخير يحتمل الكراهة .
14 باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
[ 26472 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتمتّع (1) بأمة المرأة (2) فأمّا أمة الرجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 26473 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عليّ بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير اذنها ؟ قال : لا بأس به .
[ 26474 ] 3 وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج بأمة بغير اذن مواليها ؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل (2) .
____________________
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 464 / 4 .
(1) في المصدر زيادة : الرجل .
(2) في نسخة من التهذيب زيادة : بغير اذنها ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 258 / 1116 ، والاستبصار 3 : 219 / 797 .
2 التهذيب 7 : 257 / 1114 ، والاستبصار 3 : 219 / 795 .
3 التهذيب 7 : 258 / 1115 ، والاستبصار 3 : 219 / 796 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة .
(2) يأتي في الباب 15 و 29 من أبواب نكاح العبيد .




