تعالى : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) قال : ليس للحكمين أن يفرِّقا حتّى يستأمرا الرجل والمرأة .
[ 27277 ] 4 قال : وفي خبر آخر عن الحلبيّ عنه : ويشترط عليهما ، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، فإن جمعا فجائز وإن فرِّقا فجائز .
[ 27278 ] 5 قال : وفي رواية فضالة ، فان رضيا وقلّداهما الفرقة ففرّقا فهو جائز .
[ 27279 ] 6 وعن محمّد بن سيرين ، عن عبيدة قال : أتى عليَّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجل وامرأة مع كلّ واحد منهما فئام من الناس ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ابعثوا حكماً من أهلها وحكماً من أهله ، ثمّ قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن شئتما أن تفرِّقا فرَّقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله عليّ ولي ، فقال الرجل : أمّا في الفرقة فلا ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : لا تبرح حتّى تقرّ بما أقرّت به .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ على شرائط الطلاق (2) .
____________________
(1) النساء 4 : 35 .
4 تفسير العياشي 1 : 241 / 125 .
5 تفسير العياشي 1 : 241 / 126 .
6 تفسير العياشي 1 : 241 / 127 .
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في أكثر أبواب مقدمات الطلاق .




