قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة .
[ 26468 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسيّة ؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة .
[ 26469 ] 5 وعنه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسيّة .
وعنه ، عن البرقي ، عن الفضيل بن عبد ربّه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 26470 ] 6 وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ وهي أعظم حرمة منهما .
[ 26471 ] 7 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تزوّجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول ____________________
= وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .
4 التهذيب 7 : 256 / 1106 ، والاستبصار 3 : 144 / 521 .
5 التهذيب 7 : 256 / 1107 ، والاستبصار 3 : 144 / 522 .
(1) التهذيب 7 : 256 / 1108 ، والاستبصار 3 : 144 / 532 .
6 التهذيب 7 : 256 / 1109 ، والاستبصار 3 : 145 / 524 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
7 الفقيه 3 : 293 / 1389 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .




