مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 578

13 باب أنّ تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه

[ 27274 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) ، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإِصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهوداً عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون ذلك إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرّقت بينهما ، وقال الآخر : لم أُفرّق بينهما ؟ فقال : لا يكون التفريق حتّى يجتمعا جميعاً على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، إلّا أنّه قال في آخره : جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (2) .

[ 27275 ] 2 العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن قول الله تعالى : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) ؟ قال : ليس للمصلحين أن يفرِّقا حتى يستأمرا .

[ 27276 ] 3 وعن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله ____________________

الباب 13

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 6 : 146 / 4 ، التهذيب 8 : 104 / 351 .

(1) النساء 4 : 35 .

(2) مستطرفات السرائر : 83 / 23 .

2 تفسير العياشي 1 : 240 / 123 .

(1) النساء 4 : 35 .

3 تفسير العياشي 1 : 241 / 124 .

الصفحة 349 من 578