مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 578

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) .

12 باب أنّه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الإِذن من الزوجين في الطلاق والبذل

[ 27272 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا .

[ 27273 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) قال : الحكمان يشترطان ، إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز وإن فرَّقا فجائز .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

____________________

(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .

الباب 12

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 147 / 5 .

(1) النساء 4 : 35 .

2 الكافي 6 : 146 / 3 .

(1) النساء 4 : 35 .

(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .

الصفحة 348 من 578