مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 578

امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) (1) ، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول : امسكني ولا تطلّقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأُحلّ لك يومي وليلتي ، فقد طاب له ذلك .

[ 27269 ] 5 العياشيّ في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة ، فليأخذ منها ( ما قدر عليه ) (1) ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق .

[ 27270 ] 6 وعن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (1) قال : النشوز (2) : الرجل يهمّ بطلاق امرأته فتقول له : أدع ما على ظهرك ، وأعطيك كذا وكذا ، وأُحلّلك من يومي وليلتي ، على ما اصطلحا فهو جائز .

[ 27271 ] 7 وعن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن النهاريّة يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء ، نهاراً أو من كلّ جمعة أو شهر يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال : فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من حقّها على شيء من قسمتها أو بعضها فإنّ ذلك جائز لا بأس به .

____________________

(1) النساء 4 : 128 .

5 تفسير العياشي 1 : 240 / 122 .

(1) في المصدر : ما قدرت عليه .

6 تفسير العياشي 1 : 278 / 281 .

(1) النساء 4 : 128 .

(2) في المصدر : نشوز .

7 تفسير العياشي 1 : 278 / 283 ، أخرج صدره عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المهور ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .

الصفحة 347 من 578